فهرس الكتاب
... تفرقوا عن موضع الطعام تخفيفا عن رب المنزل، وقد أتى المص رحمه الله بهذه الترجمة في ختمه كتاب الأطعمة ببراعة الاختتام، وكأنه يقول: فإذا امتلأتم علما بما ذكرته لكم، واستغنيتم به عن غيره، فانتقلوا منه لكتاب العقيقة، فَلِلَّهِ دَرُّهُ ما ألطفه وأدق نظره.
71-"كتاب العقيقة"
... العتيقة اسم لما يذبح عن المولود يوم سابعه، وهي عندنا مستحبة.
... قال الشيخ خ: ( وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة، وألغي يومها إن سبق بالفجر، والتصدق بزنة شعره، وجاز كسر عظمها، وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختامه يومها) هـ (1) .
... وفي المنتقى أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين شاة شاة (2) .
1-باب / تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه:
... أشار رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في تأخير التسمية إلى السابع محمولة على من أريد العق عنه فيه، وأما من لم يرد أن يعق عنه فلا تؤخر تسميته، قال ابن حجر: (وهو جمع لطيف لم أره لغيره) هـ (3) .
... ابن الحاج: ( ينبغي إذا كان المولود ممن يعق عليه ألا يوقع عليه الاسم إلا حين تذبح العقيقة، ويتخير له في الاسم مدة السابع، وإذا كان المولود لا يعق عنه لفقر وليه، يسمونه متى شاءوا) هـ.
(1) - مختصر خليل 1/122-123.
(2) - المنتقى شرح الموطأ 3/102.
وهذا الحديث يشهد لما ذهب إليه الإمام مالك من التسوية بين الذكر والأنثى في العقيقة، خلافا لأبي حنيفة الذي قال:"يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة"، وعلق الباجي على ذلك تعليقا لطيفا: ( عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ولما واظب على هذا ثبت أن ذلك هو الأفضل) .
(3) - الفتح 9/733.