فهرس الكتاب
25 -قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْفَضَائِلِ الْخَطِيبِ، أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا طَاهِرٍ السِّلَفِيَّ، أَخْبَرَهُمْ، أَنَا الرَّئِيسُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الأَصَمُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا مُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: كَنَّا نَضْرِبُ عَلَى الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ: وَكُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ. فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلاهُمَا؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا»