وهو حجة عند العلماء كافة [1] . وخالف في ذلك النظام [2] ، والشيعة [3] ،
والخوارج [4] .
لقوله تعالى: {? ? ? ? ? ?} الآية [5] . وقوله [6] - صلى الله عليه وسلم: (( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ) [7] .
(1) انظر: المعتمد 2/ 458، إحكام الفصول ص 435، الإحكام لابن حزم 1/ 525، البرهان 1/ 434، قواطع الأدلة 3/ 190، أصول السرخسي 1/ 295، الواضح لابن عقيل 5/ 104، مفتاح الوصول ص 744، تشنيف المسامع 3/ 133، تيسير التحرير 1/ 227، شرح الكوكب المنير 2/ 214، إرشاد الفحول ص 65.
(2) انظر: المعتمد 2/ 458، أصول السرخسي 1/ 295، التلخيص للجويني 3/ 7.
والنظام: هو إبراهيم بن يسار بن هانئ، أبو إسحاق البصري المعتزلي المعروف بالنظام شيخ الفرقة النظامية، كان أديبا متكلما وهو شيخ الجاحظ خالط قوما من ملحدة الفلاسفة وطالع كثيرا من كتبهم، وخالط هشام بن الحكم الرافضي وأخذ عنه وكان يميل إلى الرفض والوقيعة في كبار الصحابة، وله آراء شاذة خالف فيها المعتزلة، وله تصانيف عدة منها كتاب الطفرة وكتاب الوعيد توفي 231 هـ.
انظر ترجمته وآراؤه في: تاريخ بغداد 6/ 97، السير 10/ 541، الفرق بين الفرق ص 147.
(3) نقله بعض العلماء عن الشيعة الإمامية. انظر: قواطع الأدلة 3/ 191، الواضح 5/ 105، البحر المحيط 4/ 440
والشيعة: هم الذين شايعوا عليا - رضي الله عنه - على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، وفضلوه على الخلفاء الراشدين قبله رضي الله عنهم، وجعلوا الإمامة لا تخرج من أولاده. وقالوا: الإمامة ركن الدين، وهم فرق كثيرة منهم: السبئية، والكيسانية، والزيدية، والرافضة الإمامية، والإسماعلية. انظر: الملل والنحل 1/ 146، فرق معاصرة 1/ 132.
(4) نقله ابن مفلح والشوكاني عن بعض الخوارج. انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 14، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 371، تقريب الوصول ص 327، إرشاد الفحول ص 65.
والخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه في كل زمان يسمى خارجيا. وللخوارج ألقاب: الوعيدية، والحرورية والشُّراة، والمارقة، والمحكّمة. ومن فرقهم الإباضية والأزارقة والمحكمة والصفرية، والنجدات. انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 207، الملل والنحل 1/ 114.
(5) سورة النساء، الآية: 115
(6) في ب و ت: وكقوله.
(7) هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة وله طرق متعددة وألفاظ مختلفة منها حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها 4/ 292 رقم 4252، والطبراني في المعجم الكبير 3/ 292 رقم 3440، وأعله ابن القطان، وقال ابن كثير في إسناد هذا الحديث نظر، وقال الحافظ: في إسناده انقطاع. وأخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة 4/ 466 رقم 2167، والحاكم في المستدرك 1/ 115 - 116، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 408 رقم 420 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. انتهى وفي إسناده سليمان بن سفيان التيمي المدني قال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وضعفه ابن معين والدارقطني وغيرهما. تهذيب التهذيب 4/ 175. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 115 من سبعة أوجه عن ابن عمر. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 396 والطبراني في الكبير 2/ 280 رقم 2171 من حديث أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه - وفي إسناده رجل لم يسم.
وفي الباب عن ابن عباس، وأنس، وسمرة، وأبي أمامة، وأبي ذر، وأبي مسعود رضي الله عنهم أجمعين. ولا يخلو طريق من علة. وصحح الحديث الحاكم، والزركشي، وحسنه الألباني لكثرة طرقه وشواهده. انظر: المستدرك 1/ 115 - 116، تحفة الطالب ص 145، المعتبر ص 57، مجمع الزوائد 5/ 218، السلسلة الصحيحة 3/ 319 رقم 1331.