قالوا [1] :"إما دليل توقيفي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإما استدلال [2] من الكتاب والسنة، وإما الاجتهاد كنحو إجماعهم على حد شارب الخمر وما أشبه ذلك".
(فصل:
وهو على قسمين: منه ما يجتمع فيه العلماء والعامة كالوضوء، والصلاة، والزكاة، والصيام، ومنه ما يجتمع [3] عليه العلماء دون العامة غير أنّ العامة مجتمعة على أنّ ما أجمعت عليه العلماء من ذلك فهو الحق، وهو فروع العبادات، وأحكام الطلاق، والحدود، وما أشبه ذلك) [4] [5] .
فصل:
(1) قاله ابن رشد في المقدمات 1/ 33.
(2) في أ: الاستدلال، والمثبت من ب و ت موافق لما في المرجع السابق.
(3) في ت: ما تجمع.
(4) هذا الفصل كله مكرر في أ.
(5) ذهب جمهور العلماء إلى عدم اعتبار وفاق العامة للمجتهدين في انعقاد الإجماع سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية؛ لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم. انظر: المقدمات 1/ 33، العدة 4/ 1133، شرح اللمع 2/ 724، أصول السرخسي 1/ 311، الإحكام للآمدي 1/ 226، شرح تنقيح الفصول ص 341، تحفة المسؤول 2/ 223، تيسير التحرير 3/ 224، شرح الكوكب المنير 2/ 224، نشر البنود 2/ 75.