الصفحة 177 من 1115

ص: (( وأمّا دم الاستحاضة، فيجب منه الوضوء، ويستحب لها، ولسلِس البول أن يتوضأ لكلّ صلاة ) ).

ش: من الغريب الاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته [1] ، وهو (يسيل) [2] من (عِرق) [3] فمه في أدنى (الرحم) [4] يسمى العاذِل بكسر الذال المعجمة [5] .

وقوله: (( لسلِس البول ) )هو بكسر اللام، وهو صفة للرجل، وأمّا الخارج فبفتح اللام [6] .

(1) أي أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة، يقال: استحيضت المرأة فهي مستحاضة، وهو استفعال من الحيض. انظر: الصحاح 3/ 1073، لسان العرب 7/ 142 - 143، القاموس المحيط ص 826.

(2) في أ: بصيل.

(3) في أ: عروق.

(4) في أ: الفرج. والمثبت موافق لما سيأتي في ص 245.

(5) انظر: لسان العرب 7/ 142، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 72،74، تنوير المقالة 1/ 395، كفاية الطالب 1/ 118.

(6) السلس: بكسر اللام اسم فاعل، وبفتح اللام المصدر، يقال: سلِس بول الرجل إذا لم يتهيأ له أن يمسكه.

قال الآبي: ولا خصوصية لسلِس البول بالحكم بل الحكم عام لكل ذي سلَس بولا، أو ريحا، أو منيا فالجميع سواء في عدم النقض.

انظر: الصحاح 3/ 938، غرر المقالة ص 84، لسان العرب 6/ 107، الثمر الداني ص 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت