الصفحة 267 من 1115

وكذلك [1] روي عن الصحابة رضي الله عنهم فيمن أصاب أهله وهو محرم أنه قد أفسد حجه وأنهما يقضيانه [2] من قابل و (يتفرقان) [3] ولم يشترطوا في ذلك الإنزال ولا راعوه [4] .

قلت: قال العُزيزي [5] : الرفث النكاح، والرفث أيضا الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح.

وقال غيره: الرفث الإفحاش بذكر الجماع عند النساء خاصة [6] .

وقيل: الإفحاش بذكر النساء مطلقا [7] .

(1) في ب: لذلك.

(2) في ب: يقضياه.

(3) في أ: يقتديان.

(4) روي ذلك عن جماعة من الصحابة عمر، وعلي، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم. انظر هذه الآثار في: الموطأ في كتاب الحج، هدي المحرم إذا أصاب أهله 1/ 513 رقم 1126، وابن أبي شيبة، في كتاب الحج، في الرجل يواقع أهله وهو محرم 4/ 141، والدارقطني في كتاب البيوع ج 3/ 50 رقم 209، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع 2/ 65، والبيهقي في كتاب الحج، باب ما يفسد الحج 5/ 167 - 168، وتهذيب الكمال 12/ 535، الدراية 2/ 41.

وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 18، الاستذكار 12/ 290، الجامع لأحكام القرآن ج 2/ 399، بداية المجتهد ... 1/ 329، المغني 5/ 166.

(5) هو محمد بن عُزيز، أبو بكر السجستاني، الإمام المفسّر، صنف كتاب غريب القرآن في عدة سنين وحرره، وراجع فيه ابن الأنباري وغيره، كان مقيما ببغداد، اختلف في كتابة"عزيز"فقال الدارقطني وعبد الغني والخطيب وابن ماكولا: عزيز بزايين معجمتين، وصحح ابن النجار والذهبي عزير براء مهملة، ومال ابن حجر إلى الأول. بقي رحمه الله إلى حدود 330 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 216، تبصير المنتبه 3/ 948.

(6) وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي العالية وطاوس.

انظر: جامع البيان 2/ 263 - 264، أحكام القرآن للطحاوي 2/ 32، تفسير البغوي 1/ 226، الجامع لأحكام القرآن ج 2/ 399، المحرر الوجيز 2/ 122، الدر المنثور 1/ 395 - 396.

(7) انظر: زاد المسير 1/ 211، الجامع لأحكام القرآن ج 2/ 400، تفسير ابن كثير 1/ 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت