فصل:
الكلام على [1] هذا الفصل يتعلق بستة أطراف:
الأول: ما الحيض وما النفاس وما الاستحاضة [2] ، وقد تقدمت أيضا [3] .
الثاني: في تحديد ما له حد منها، وذكر أقل الطهر وأكثره.
الثالث: في بيان من يصح لها الحكم من النساء بهذه الأشياء ومن لا يصح منها، و [بيان] [4] أحوال الحيض والمستحاضات، والأمد [5] الذي ينتهين إليه.
الرابع: في صفة دم الحيض والنفاس وعلامات الطهر.
الخامس: فيما يمنع دم الحيض والنفاس وما لا يمنع.
السادس: فيمن يحكم لها من النساء بذلك.
والجواب عن الثاني: وهو تحديد ماله حد منها، وذكر أقل الطهر وأكثره:
اعلم أن الحيض لا حد لأقله عندنا بل الدفعة الواحدة والصفرة والكدرة [6] حيض [7] يمنع جميع ما تقدم من الأنواع الخمسة عشر هذا هو المشهور من المذهب [8] .
(1) في ت: في.
(2) في ت: المستحاضة.
(3) انظر ص 178، 243، 246.
(4) ساقط من أ.
(5) في ب: الأمر.
(6) الصُفرة بضم الصاد، شيء كالصديد تعلوه صفرة وليس على شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة، والكُدرة بضم الكاف، شيء كدر ليس على ألوان الدماء. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 177، كفاية الطالب 1/ 130، الثمر الداني ص 33.
(7) المذهب عند المالكية أن الصفرة والكدرة إذا وجدا في أيام الحيض تكون حيضا كالدم. انظر: المدونة 1/ 55، النوادر 1/ 136، الإشراف 1/ 195.
(8) انظر: المدونة 1/ 55، التفريع 1/ 205 - 206، عيون المجالس 1/ 250، الكافي 1/ 185 - 186، المنتقى 1/ 451، شرح التلقين 1/ 334، المقدمات 1/ 128، عقد الجواهر 1/ 91، جامع الأمهات ص 75، الذخيرة 1/ 373.