الصفحة 307 من 1115

وقال ابن الماجشون: ترفع إلى السبعين [1] .

وقال ابن حبيب: أحب إلي الوقوف على الستين [2] .

فرع:

قال اللخمي:"قال مالك في العتبية: في التي تلد و [3] لا ترى دما تغتسل، أوفي [4] ذلك شك؟ ولا يأتي من الغسل إلا خير [5] . وهذا استحسان [6] لأن اغتسال النّفساء لم"

يكن لخروج الولد إنما كان للطهر (من) [7] الحيض ولو نوت الاغتسال لخروج الولد دون الطهر من الحيض لم يُجْزِها ذلك" [8] ."

(1) انظر: المنتقى 1/ 459، المقدمات 1/ 129، الذخيرة 1/ 394.

(2) كذا عزاه لابن حبيب ابن يونس في الجامع 1/ 34/ أ ونقله عن ابن الماجشون ابن أبي زيد في النوادر 1/ 139، والحطاب في مواهب الجليل 1/ 376 وغيرهما، قال ابن الماجشون رحمه الله:"ما بين الستين إلى السبعين، والوقوف على الستين أحب إلي". وأنظر أيضا: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 88، شرح زروق على الرسالة 1/ 87.

(3) (و) ساقط من ت.

(4) في ب و ت: أفي.

(5) لا خلاف بين العلماء أنه إذا خرج الولد بدم وجب عليها الغسل، وأما إذا خرج الولد جافا ففي المذهب قولان: الأول: وجوب الغسل سواء خرج الولد بدم أو خرج جافا بلا دم، وهو ظاهر كلام المصنف، وهو المشهور، رجحه خليل وابن عبد السلام، وشهره المنوفي وزروق والتتائي. القول الآخر: إن خرج جافا لا يجب الغسل، وهو اختيار اللخمي. انظر: العتبية مع البيان والتحصيل 1/ 397، النوادر والزيادات 1/ 138، التبصرة 1/ 49، شرح التلقين 1/ 207، الذخيرة 1/ 305، 395، التوضيح 1/ 28، كفاية الطالب 1/ 135، شرح زروق على الرسالة 1/ 87، تنوير المقالة 1/ 412، الزرقاني على خليل 1/ 97.

(6) في ت: استحباب.

(7) في أ: دون

(8) التبصرة 1/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت