فهرس الكتاب
فرع:
قال في المدونة: وإن ولدت ولدا و بقي في بطنها ولد آخر [1] ، فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم بها متماد فحالها كحال النفساء، ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الآخر، وقيل: حالها كحال الحامل ما لم تضع الثاني [2] .
واختلف أبو محمد وأبو إسحاق [3] إذا وضعت الثاني قبل مدة النفاس من الأول:
قال [4] أبو محمد: تبني، وقال أبو إسحاق: تبتدئ [5] .
و أما إن وضعته بعد تمام [مدة النفاس] [6] من الأول [7] فَيُستأنف [8] له الحكم قولا واحدا [9] ، والله أعلم.
ص: (( باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزي
من اللباس في الصلاة
(1) في ب و ت: (وبقي آخر في بطنها) بدل (وبقي في بطنها ولد آخر) .
(2) قولان في المدونة 1/ 58، والأول على أنه نفاس قول ابن القاسم وهو المشهور. انظر: شرح زروق 1/ 87، مواهب الجليل 1/ 376، حاشية البناني على الزرقاني 1/ 138.
(3) المراد بأبي إسحاق هنا هو إبراهيم بن حسن التونسي كما في كتاب الذخيرة 1/ 394 وغيره.
(4) في ب و ت: فقال.
(5) على القول بالبناء يصير الجميع نفاسا واحدا، وإليه ذهب أيضا البراذعي، والقول الآخر تستأنف للثاني نفاسا وهو ستون يوما، واستظهره عياض وغير واحد واقتصر عليه القرافي. انظر: التنبيهات 1/ 17، الذخيرة 1/ 394 - 395، مواهب الجليل 1/ 376، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 174.
(6) ساقط من أ.
(7) (من الأول) ساقط من ت.
(8) في ت: تستأنف.
(9) انظر: مواهب الجليل 1/ 376، الشرح الكبير 1/ 175، حاشية البناني على الزرقاني 1/ 138.