الصفحة 309 من 1115

والمصلي يناجي ربه عز وجل، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء، أو بالطهر إن وجب عليه الطهر )) .

ش: الغريب، الطهارة في اللغة: النظافة [1] .

وفي اصطلاح الفقهاء: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معنا هما بالماء أو ما في معناه [2] . قال القاضي عياض:"ولا يعترض على هذا بالتيمم وهو من أقسام الطهارة وليس فيه إزالة نجس (ظاهر) [3] ؛ لأن المعنى [4] المراد به استباحة الطاعة المشترط فيها الطهارة أو [رفع] [5] الحدث الموجب لها فهو في معنى التنظف والتحسين، ويشرع عند تعذر الماء وبدلا منه لئلا تطول المدة بعبادته فتركن النفس إلى الدعة بتركه، فيصعب عليها الرجوع إلى متكرر الطهارة" [6] . وأما الطُهارة: بالضم فبقية الماء المتطهر به [7] .

والبُقعة: من الأرض المكان (المتصَرَّف) [8] عليه [9] .

واللِباس: و (المَلْبَس) [10] واللِبس - بكسر اللام - ما يلبس، و (اللُبس) [11] : بالضم مصدر لبست الثوب [12] .

(1) انظر ما تقدم في تعريف الطهارة لغة ص 162، 237.

(2) هذا التعريف قريب من تعريف المازري في شرح التلقين 1/ 118، والقاضي عياض في التنبيهات 1/ 2، وقد تقدم تعريف ابن عرفة في ص 163.

(3) في جميع النسخ طاهر، وهو تصحيف، والمثبت من التنبيهات 1/ 2.

(4) في ب و ت: معناه.

(5) ساقط من جميع النسخ، والمثبت من التنبيهات 1/ 2.

(6) التنبيهات 1/ 2 - 3.

(7) انظر: العين ص 578، لسان العرب 4/ 506.

(8) في أ: المنصرف.

(9) انظر: تهذيب اللغة 1/ 285، القاموس المحيط ص 909.

(10) في أ و ب: الملبوس.

(11) في أ: الملبس.

(12) انظر: الصحاح 3/ 973، لسان العرب 6/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت