فهرس الكتاب
ص: (( ثم يدخل يده في الإناء، فيأخذ الماء، فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، وإن استاك بأصبعه فحسن ) ).
ش: في الأصبع عشر لغات: ضم الهمزة وفتحها وكسرها، وكذلك الباء، فهذه تسع [1] ، والعاشرة أصبوع [2] ، وهي مؤنثة بلا خلاف أعلمه [3] .
وانظر لِمَ لَمْ يقل:"وإن استاك بعود فحسن، فإن لم يجد فبأصبعه"على عادة الفقهاء في ذلك [4] .
وهل يغسل أصبعه بعد الاستياك بها؟. قال ابن عبد الحكم: ليس عليه غسلها [5] . وقال أشهب: يغسلها [6] . وقد تقدم أن السواك من الفضائل [7] .
(1) في ب و ت: تسعة.
(2) انظر: المصباح المنير 126، لسان العرب 8/ 192، القاموس المحيط ص 950.
(3) قال ابن منظور: مؤنثة في كل ذلك، حكى ذلك اللَّحياني عن يونس. لسان العرب 8/ 192، قال الخليل بن أحمد: والإصبع يؤنث، وبعض يذكِّرها، ومن ذكّره قال ليس فيه علامة التأنيث، ومن أنّث قال: هي مثل العينين واليدين، وما كان أزواجا فأنثناه. وقال الأزهري: وإن ذكّر مذكّر الإصبع جاز له، لأنه ليس فيها علامة التأنيث. وقال الصغاني كما في المصباح ص 126: يذكر ويؤنث والغالب التأنيث. انظر: العين ص 507، الصحاح 3/ 1241، تهذيب اللغة 2/ 51، معجم مقاييس اللغة 3/ 330، تاج العروس 21/ 314.
(4) جاء في العتبية: قال ابن القاسم سئل مالك عن الأصبع إذا لم يجد سواكا، أيجزئه من السواك؟ قال: نعم. البيان والتحصيل 1/ 374، وفي المجموعة: قال ابن القاسم عن مالك: وإذا لم يجد سواكا، فالأصبع يجزي من السواك. النوادر 1/ 20 - 21. وقيد التادلي كلام ابن أبي زيد بقوله: (مع فقد غيره) ، وقال ابن عبد السلام: ظاهر كلام الشيخ أبي محمد أن الأصبع كغيره، قال ابن ناجي: وكلام الشيخ قابل للتقييد، فحمله على ما قال التادلي أولى من حمله على العموم. انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 108، شرح زروق على الرسالة 1/ 107، كفاية الطالب 1/ 161، تنوير المقالة 1/ 484.
(5) انظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 107، تنوير المقالة 1/ 484.
(6) وهو سماع أشهب عن مالك، وهي أيضا رواية ابن نافع عن مالك في المجموعة كما في النوادر 1/ 20 ونصه: وأحب إلي أن يغسلها، وأرجو أن يكون واسعا. وانظر المراجع السابقة.
(7) وهو مشهور المذهب، واستظهر ابن عرفة سنيته، واختاره بعض شيوخ المالكية. انظر ما تقدم في ص 510.