ألا ترى أنه لا يكلف حلقه [1] وإزالته وليس [2] كذلك الخف؛ لأن المسح عليه مسح على بدل وحائل، فظهور المبدل [3] يبطل حكمه والله أعلم".انتهى"
ع [4] : لو (خلع) [5] أحد خفيه خلع [6] الأخرى وغسل رجليه، و [7] لم يجز له المسح على أحدهما وغسل الأخرى [8] .
ع: وقال أصبغ: له ذلك [9] ؛ لأن ظهور (أحد البدلين) [10] لا يبطل حكم البدل الآخر كالجبائر والعصائب إذا سقطت [بعضها] [11] .
ووجه المشهور: أن الرجلين في حكم العضو الواحد، فظهور [12] إحداهما كظهور كلتيهما، ولأن ظهور بعض الرجلين يمنع حكم المسح فيما لم يظهر أصله إذا ظهر بعض الرجل فإنه لا يمسح على ما لم يظهر ويغسل ما ظهر وبهذا يبطل ما اعتل به أصبغ، وهو [13] : الفرق بين المسح على الخف والمسح على العصائب والجبائر.
(1) في ب: خلقه.
(2) (ليس) ساقط من ت.
(3) في ت: البدل.
(4) في ت: فرع.
(5) في أ: خلف.
(6) في ت: وخلع.
(7) (و) ساقط من ت.
(8) انظر: الإشراف 1/ 136، التفريع 1/ 200، شرح التلقين 1/ 318.
(9) انظر: الإشراف 1/ 136، الذخيرة 1/ 331، تنوير المقالة 1/ 569.
(10) في أ: إحدى الرجلين، وفي ت: أحد الرجلين، والمثبت من ب مناسب لسياق الكلام.
(11) ساقط من أ.
(12) في ت: وظهور.
(13) في ت: وهذا