الصفحة 642 من 1115

ص: (( وذلك [1] إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا ) ).

ش: قد تقدم [2] ذكر شروط المسح الخمسة [3] بما يغني عن الإعادة وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة منها:

فإن قوله: (( بعد أن غسلهما في وضوء ) )يتضمن (لبسهما) [4] على طهارة وهو أحد الشروط.

والثاني: كون الطهارة مائية لقوله: (( غسلهما ) ).

وقوله: (( في وضوء تحل به الصلاة ) )وهو معنى قولنا: طهارة كاملة وهو: الشرط الثالث.

وقوله: (( وإلا فلا ) )كأنه - والله أعلم - يشير إلى خلاف مطرف من أصحابنا القائل: بأنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها [5] في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف جاز له المسح بعد على خفيه [6] .

وإن كان مستنده [7] في ذلك على ما قيل: قوله/ [8] - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة بن

(1) (وذلك) ساقط من ت.

(2) في ص 624.

(3) في ت: (الشروط الخمسة) بدل (شروط المسح الخمسة) .

(4) في أ: لباسهما.

(5) في ب: أدخلهما.

(6) انظر ما تقدم في ص 624، وأنظر أيضا: شرح القلشاني على الرسالة 1/ 611، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 137.

(7) (مستنده) وقع عليه التآكل في ب.

(8) نهاية لوحة/ 135 من ت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت