شعبة: (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين [1] ) [2] ولا دليل فيه في الحقيقة [3] ، وقد تكلمنا على هذه المسألة عند الكلام على هذا الحديث في"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام".
ص: (( وصفة [4] المسح أن [5] يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت [ذلك] [6] ، ثم يذهب بيديه [7] إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى [8] ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها ) ).
ش: وقد تقدم في صفة المسح أربع طرق [9] وأن الأحسن منها ما في المدونة *وهي هذه التي* [10] ذكرها المصنف رحمه الله تعالى؛ لأن السنة أن يبدأ بأول كل عضو كما تقدم [11] .
(1) في ت: طاهرين.
(2) أخرجه البخاري في الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 1/ 86 رقم 206، ومسلم في الطهارة، باب المسح على الخفين 1/ 230 رقم 79/ 284 عن المغيرة بن شعبة قال: (( كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفّيه فقال: فذكره.
(3) (الحقيقة) وقع عليه التآكل في ب.
(4) في ت: حقيقة.
(5) (المسح أن) وقع عليه التآكل في ب.
(6) ساقط من أ.
(7) في ت: بيده.
(8) (باليسرى) وقع التآكل في ب.
(9) انظر ص 626.
(10) ما بين النجمين وقع عليه التآكل في ب.
(11) (كما تقدم) ساقط من ت.