ص: (( ولا يمسح على طين في *أسفل خفه أو روث* [1] دابة، حتى يزيله [2] بمسح أو غسل، وقيل: يبدأ في مسح [3] أسفله من الكعبين إلى طرف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء [4] *من رطوبة ما مسح/ [5] من* [6] خفه [7] من القشب [8] وإن كان في أسفله طين فلا يمسح حتى يزيله ) ).
ش: ع [9] :"فأما قوله أنه: (( لا يمسح على ما بأسفله من طين أو روث دابة ) )"
فلأن المسح إنما يكون على الخف وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه ليباشر المسحُ الخفَّ نفسه" [10] ."
[قال] [11] :"ولأنه قد ثبت [أنه] [12] لو لف على الخف خرقة لم يجز له [13] المسح عليها لأنه ما مسح على غير الخف فكذلك في هذا الموضع".
(1) ما بين النجمين وقع عليه التآكل في ب.
(2) (حتى) ساقط من ت.
(3) في ب: (فيمسح) بدل (في مسح) .
(4) في ت: حتى.
(5) نهاية لوحة/ 125 من ب.
(6) ما بين النجمين وقع عليه التآكل في ب.
(7) في ب و ت: خفيه.
(8) القشب: بقاف فشين معجمة ساكنة، وقد تقدم ضبطها ومعناها لغة في ص 355. قال التتائي في تنوير المقالة 1/ 605: والقشب هو أرواث الدواب لا القشب المفسّر عند أهل اللغة بالعذرة. وقال صاحب غرر المقالة ص 105: في القشب يعني الحشيش وغير ذلك مما يتعلق بالخف.
(9) في ت: (ص) بدل (ع) وهو خطأ.
(10) انظر: كفاية الطالب 1/ 209.
(11) ساقط من أ.
(12) ساقط من أ.
(13) (له) ساقط من ت