فهرس الكتاب
"وقال بعض المتأخرين: معنى قوله في المدونة [في الصبح: إن آخر وقتها إذا أسفر[1] يريد بذلك] [2] تُرى [3] الوجوه لا على ما قال ابن حبيب: [إنه] [4] إذا سلّم منها/ [5] بدا حاجب الشمس، لأنه مذموم الترك إلى ذلك الوقت" [6] .
وقال القاضي أبو الوليد:"ولمالك مسائل [7] يؤخذ منها القولان" [8] .
قال [9] القاضي أبو بكر [10] :"الصحيح عن مالك أن وقتها الاختياري ممتد إلى طلوع الشمس، وليس لها وقت ضروري بل جميع وقتها اختياري"قال:"وما روي عنه خلافه لا يصح" [11] والله أعلم.
وقوله: (( وأفضل ذلك أوله ) )
قال صاحب البيان والتقريب: في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أن أول الوقت فيها أفضل مطلقا للفذ والجماعة في الصيف والشتاء وهو مذهب مالك [12] رحمه الله وعليه أكثر العلماء [13] .
(1) انظر المدونة 1/ 61.
(2) ساقط من جميع النسخ، واستدركته من تهذيب الطالب 1/ 21/ ب.
(3) في ت: ترأى.
(4) ساقط من أ.
(5) نهاية لوحة/ 100 من أ.
(6) انظر تهذيب الطالب 1/ 21/ ب
(7) (مسائل) ساقط من ب.
(8) انظر المنتقى 1/ 211.
(9) في ب و ت و هـ: وقال.
(10) كذا في هـ، وفي أ و ب و ت زيادة (بن الطيب) وهو خطأ، والمراد بالقاضي أبي بكر هنا هو ابن العربي كما هو نص كلامه في عارضة الأحوذي 1/ 262.
(11) المصدر السابق 1/ 263.
(12) انظر: التفريع 1/ 219 - 220، النوادر 1/ 155، الاستذكار 1/ 215.
(13) منهم عطاء، والليت، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري. انظر: الأوسط 2/ 377، الاستذكار 1/ 215، حلية العلماء 2/ 23، المغني 2/ 44.