فهرس الكتاب
ص: (( ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء - وهذا الاسم أولى بها - غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت لا ينظر إلى البياض(الباقي) [1] في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل لمن [2] يريد تأخيرها لشغل أو عذر )).
ش [3] / [4] : الغريب: قال الجوهري:"العتمة: وقت صلاة العشاء، قال الخليل: العتمة هو الثلث (الأول) [5] من الليل بعد غيبوبة الشفق [6] . وقد عَتَم الليل يَعْتِمُ. وعَتَمُه: ظلامه" [7]
والشفق:"بقية [ضوء] [8] الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة، قال الخليل: الشفق الحمرة من غروب (الشمس) [9] إلى وقت العشاء الآخرة [10] . فإذا ذهب قيل غاب الشفق. وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول [11] : عليه ثوب كأنه شفق وكان أحمرَ" [12] .
(1) في أ: البياقي، وساقط من هـ.
(2) في ب و ت و هـ: ممن، والمثبت من أ موافق لما في الرسالة الفقهية ص 111.
(3) (ش) وقع عليه التآكل في ب.
(4) نهاية لوحة/ 131 من ب.
(5) في أ و ب و ت: (الآخر) وهو تحريف،. والمثبت من هـ هو الصواب الموافق لما في العين ص 600، والصحاح 5/ 1979.
(6) العين ص 600.
(7) الصحاح 5/ 1979 وانظر: التعليق للوقشي 1/ 34، المصباح المنير ص 203.
(8) زيادة أثبتها من الصحاح 4/ 1501 فإن المصنف نقل كلام الجوهري.
(9) في أ: الشفق، وهو تحريف.
(10) العين ص 486.
(11) في ب: تقول.
(12) الصحاح 4/ 1501 وانظر: غرر المقالة ص 111.