الصفحة 709 من 1115

فصل:

[ر] [1] :"أول وقت العشاء [2] المستحب [مغيب الشفق، وهو الحمرة عند مالك[3] ، وآخر وقتها المستحب] [4] ثلث الليل الأول [5] . وقيل: نصفه [6] . وقيل: آخر وقت المغرب والعشاء للضرورة إلى طلوع الفجر [7] . و (تشارك) [8] العشاءُ المغربَ في وقتها المستحب لها من أول الغروب للعذر، وقد قيل: إن المغرب تختص من أول الوقت بمقدار ثلاث ركعات لا تشاركها فيها [9] العشاء" [10] .

التنكيت:

قوله: (( وهذا الاسم أولى بها ) )لأنه الذي نطق به الكتاب العزيز، قال الله تعالى:

(1) ساقط من أ و ب و ت، والمثبت من هـ.

(2) في هـ: (صلاة العشاء) بزيادة (صلاة) .

(3) في أظهر جواباته، وصرح به في الموطأ 1/ 45 وقد تقدم قريبا نصه، وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: أرجو أن تكون الحمرة، والبياض أبين. قال المازري: وهذا من مالك إشارة إلى تردده في مذهبه، فلما رأى ابن شعبان هذا التردد، ورأى ما سواه من القول المطلق أنه الحمرة، أشار إلى أن أكثر أقواله الإطلاق بالحمرة دون تردد. انظر: الاستذكار 1/ 202، عارضة الأحوذي 1/ 275، شرح التلقين 1/ 397، الذخيرة 1/ 17.

(4) ساقط من جميع النسخ (أ و ب و ت و هـ) وما أثبته زيادة تقتضيها الضرورة استدركتها من المقدمات 1/ 149.

(5) وهو المشهور. انظر: التفريع 1/ 219، النوادر 1/ 153، الاستذكار 1/ 202، شرح زروق على الرسالة 1/ 146.

(6) قاله ابن حبيب وابن المواز. شرح التلقين 1/ 399، جامع الأمهات ص 81، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 147.

(7) انظر: التفريع 1/ 220، شرح التلقين 1/ 419، عقد الجواهر 1/ 107.

(8) في أ: يشارك، والمثبت من ب و ت و هـ موافق لما في المقدمات 1/ 149.

(9) في ت: فيه.

(10) المقدمات 1/ 149.

(11) سورة النور، الآية: 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت