فهرس الكتاب
فقولنا: جماعة تحرز من الفذ، وإن كان المتأخرون استحبوا الأذان للمسافر وإن كان منفردا لحديث أبي سعيد [1] .
وقولنا: في مفروضه تحرز مما عداها من النوافل والسنن [2] .
وقولنا: مؤداة تحرز من الفائتة فإنه لا يؤذن لها لأن [3] ذلك لا يزيدها إلا فوتا [4] .
وقولنا: قصد الدعاء إليها تحرز من جماعة لا يريدون دعاء غيرهم إليهم وكذلك الفذ. وقد قيل: إن أذّنوا فحسن، فقيل: اختلاف [5] ، وقيل:"بل لا يؤمرون بالأذان كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات، وإن [6] أذّنوا فهو ذكر والذكر لا ينهى عنه من أراده لا سيما إذا [7] كان من جنس المشروع، فليس ذلك باختلاف" [8] .
واختلف في الصلاة إذا اجتمعت [9] على ثلاثة أقوال على ما سيأتي.
وأما الإقامة فمشروعة في كل فرض عموما [10] ، أداء كانت أو قضاء، واستُحسن إسرار المنفرد بالإقامة [11] .
المسألة الثانية: في صفة الأذان، و (صفاته) [12] ست [13] :
(1) في هـ: أبي مسعود سعيد. وحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - تقدم تخريجه في ص 727.
(2) انظر: التفريع 1/ 221، النوادر 1/ 159، التمهيد 8/ 108.
(3) في ب: فإن.
(4) انظر: المدونة 1/ 65، شرح التلقين 1/ 443، جامع الأمهات ص 86.
(5) الذي حمله على اختلاف المذهب على قولين اللخمي في التبصرة 1/ 56. وانظر: عقد الجواهر 1/ 116.
(6) في ت: فإن.
(7) في هـ: إن.
(8) قائله ابن بشير وتَعقب اللخمي في حمل المذهب على الخلاف. انظر: التنبيه 1/ 87.
(9) في ب و ت: جمعت.
(10) والمرأة داخلة في هذا العموم، فيستحب لها الإقامة كالرجل على المشهور. وانظر ما تقدم في ص 727.
(11) انظر: المدونة 1/ 65، عقد الجواهر 1/ 116، جامع الأمهات ص 86.
(12) في أ: صفته.
(13) انظر: عقد الجواهر 1/ 119 - 120، جامع الأمهات ص 87، الذخيرة 2/ 44 - 56، مواهب الجليل 1/ 438.