الصفحة 887 من 1115

قال صاحب البيان والتقريب: لعله راعى في ذلك خلاف من يرى أن الشفع مع الوتر كصلاة واحدة فالشفع عنده حكم الوتر؛ فلذلك قدمها أصبغ على ركعتي الفجر.

وإن كان لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح، (صلى) [1] الوتر والصبح وترك ركعتي الفجر والشفع قاله مالك في الكتاب [2] ، أما سقوط الشفع وركعتي الفجر؛ فلأن الفرض أولى منهما لا سيما وركعتا [3] الفجر يمكن تداركهما بعد طلوع [4] الشمس [5] والله أعلم.

فرع:

لو بقي لطلوع الشمس في التحري قدر أربع ركعات، فقد اختلف فيه: فقال أصبغ في (الموازية) [6] : فيمن نام ولم يتنفل/ [7] بعد العشاء ولم يبق لطلوع الشمس [8] إلا قدر [9] أربع ركعات فليوتر بثلاث ثم يصلي الصبح [10] .

(1) في أ: صلاة.

(2) يعني المدونة 1/ 119.

(3) في ت: ركعتي.

(4) (طلوع) ساقط من ت و هـ.

(5) انظر المعونة 1/ 119.

(6) في أ و ب و ت: المدونة، وهو تصحيف. والمثبت من هـ موافق لما في النوادر 1/ 492 - 493.

(7) نهاية لوحة/ 168 من ت.

(8) (الشمس) ساقط ب.

(9) (قدر) ساقط من ب و ت و هـ.

(10) انظر: المصدر السابق والتبصرة 1/ 109 وتنوير المقالة 2/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت