الناس في صحة [1] الائتمام قسمان:
قسم لا يصح الائتمام بهم، وقسم يصح الائتمام بهم إذا وقع، وهم ثلاثة أقسام: قسم يكره الائتمام به، وقسم هو أولى [2] بالإمامة، وقسم يصح الائتمام به ولا كراهة [فيه] [3] ولا أولوية، فصارت الجملة أربعة أقسام:
[القسم] [4] الأول: من لا تصح إمامته، وهم صنفان: صنف متفق [5] على عدم صحة الائتمام به ومختلف فيه.
فالمتفق عليه: المجنون، والصبي غير المميز، والسكران الطافح [6] ، ويجمع ذلك: كل من ليس بحاضر العقل [7] .
فأما القسم المختلف فيه: فعشرة أصناف.
الصِّنف الأول: الكافر، وجماهير العلماء على عدم صحة إمامته [8] .
(1) (صحة) ساقط من ب.
(2) في ب و ت: الأولى.
(3) ساقط من أ.
(4) ساقط من أ.
(5) (متفق) ساقط من ب.
(6) في ب: الطامح. وطَفح السكران فهو طافح: أي امتلأ سكرا، يقال: طفح الإناء طُفوحا إذا امتلأ حتى يفيض، وطفح النهر إذا امتلأ. انظر: العين ص 571، الصحاح 1/ 387.
(7) انظر: الكافي 1/ 210، عقد الجواهر 1/ 192، جامع الأمهات ص 108.
(8) تحرير محل النزاع: إذا صلى مسلم مؤتما بكافر عالم بذلك فلا خلاف في بطلان صلاته، وإن كان المسلم غير عالم بكفر من ائتم به إذا كان مظهرا لكفره فجماهير العلماء على بطلان صلاته، وحكي عن أبي ثور والمزني عدم بطلانها. انظر: الأوسط 4/ 163، شرح التلقين 2/ 667، المجموع 4/ 147.