قال المازري:"فخرج اللخمي: على هذا صلاة المالكي خلف الشافعي، والعكس، ورأى أنه [1] مختلف فيها" [2] .
قال الإمام:"وإجراء [الخلاف في] [3] ذلك على الإطلاق عندي [لا يصح] [4] " [5] .
[قال] [6] :"وقد حكى بعض حذاق الأصوليين إجماع [7] الأمة على إجزاء صلاة الأئمة المختلفين بعضهم وراء بعض" [8] .
ثم اعتذر عما حكى عن أشهب من الإعادة في القُبلة أبدا بأنه:"رأى المسألة من (الوضوح) [9] بحيث (يقطع بخطإ) [10] المخالف" [11] .
(1) في ب و ت: أنها.
(2) شرح التلقين 2/ 496، وانظر التبصرة 1/ 79.
(3) ساقط من جميع النسخ، واستدركته من شرح التلقين 2/ 496، وأيضا من عقد الجواهر 1/ 193.
(4) ساقط من جميع النسخ، واستدركته من شرح التلقين 2/ 496، وعقد الجواهر 1/ 193.
(5) شرح التلقين 2/ 496.
(6) ساقط من أ.
(7) حكى الإجماع ابن قدامة في المغني 3/ 23، والونشريسي في إيضاح المسالك ص 63، ونقل القرافي في الذخيرة 2/ 248 حكاية المازري للإجماع مقرا له. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 23/ 374 كلام حسن في هذه المسألة حكى فيها الإجماع على صحة الصلاة، وحرر فيها محل النزاع، فلينظره من شاء 23/ 375. وانظر المسألة في: الفروق للقرافي 2/ 100، مواهب الجليل 2/ 114، فتح القدير 1/ 304،380، البيان 2/ 396، المجموع 4/ 182، المغني 3/ 23.
(8) انظر: شرح التلقين 2/ 496.
(9) في أ: الوضوء.
(10) في أ: يقع خطأ.
(11) انظر: المصدر السابق.