الصفحة 932 من 1115

الصنف السابع: المخالف في مسائل الفروع.

لا خلاف في أنه لا ينف ولا (يمنع) [1] الاقتداء به [2] .

وخرج اللخمي الخلاف فيه:"من قول أشهب في قوم صلوا في بيت مظلم، فأصاب الإمام القِبلة، وأخطؤوها فإنهم يعيدون، وإن أصابوها وأخطأ الإمام أعادوا (أجمعون) [3] ، وذكر قول أشهب أيضا: فيمن صلى وراء من لا يرى الوضوء من القُبلة [4] أنه يعيد أبدا؛ لأن القُبلة من اللمس، وإن صلى وراء من لا يتوضأ من مس الذكر [5] أنه لا يعيد، وقال [6] سحنون: بل يعيد فيهما بحدثان ذلك، فإن طال لم يعد" [7] .

(1) في أ: يمتنع.

(2) (به) ساقط من ب.

(3) في أ و ب: (أجمعين) ، والصواب ما أثبته من ت.

(4) تقدم الخلاف في الوضوء من القُبلة في ص 210.

(5) انظر ما تقدم في مسألة مس الذكر ومذاهب العلماء فيها في ص 219 وما بعدها.

(6) في ب و ت: قول.

(7) انظر: التبصرة 1/ 78 - 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت