الصفحة 931 من 1115

القول الثالث: قول ابن القاسم: أن من صلى خلفه أعاد في الوقت [1] . فجعل إمامته [2] مكروهة.

القول الرابع: قول سحنون: أنه [3] لا يعيد من صلى وراءه في وقت ولا غيره [4] ، حكاه [5] عن جماعة من أصحاب [6] مالك: المغيرة، وابن كنانة، وأشهب [7] ، وكذلك قال الشافعي [8] . و [9] تكره الصلاة وراءه فإن وقعت صحت.

ونزل المازري [10] هذا الخلاف على الخلاف [11] في التكفير بالمآل [12] ، والله أعلم.

(1) انظر: المدونة 1/ 84، التبصرة 1/ 73، شرح زروق على الرسالة 1/ 192.

(2) (إمامته) وقع عليه التآكل في ب.

(3) (أنه) ساقط من ت.

(4) انظر: البيان والتحصيل 1/ 443، شرح التلقين 2/ 687، عقد الجواهر 1/ 192.

(5) في ب و ت: وحكاه.

(6) (من أصحاب) وقع عليه التآكل في ب.

(7) انظر: التبصرة 1/ 73، والمصادر السابقة.

(8) انظر: المجموع 4/ 150.

(9) (و) ساقط من ب و ت.

(10) (المازري) وقع عليه التآكل في ب.

(11) في ب و ت: (هذا الاختلاف على الاختلاف) بدل (هذا الخلاف على الخلاف) .

(12) يعني أهل البدع هل يكفرون بمقالتهم التي تؤدي إلى الكفر أم لا؟ كنفي المعتزلة لعلم الله تعالى فإنهم يقولون عالم بلا علم ولم يصرحوا بنفي كونه عالما، فهل نافي العلم ناف لكونه عالما؟ فمن كفرهم بما تؤول إليه هذه المقالات من الكفر قال لا يصلى خلفهم وأوجب الإعادة، ومن لم يكفرهم قال يصلى خلفهم. هذا خلاصة ما ذكره المازري في شرح التلقين 2/ 684 - 685 وقد سبقه إلى ذكر هذا السبب شيخه اللخمي في التبصرة 1/ 73، وابن رشد في البيان والتحصيل 1/ 443 - 444.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت