الصفحة 970 من 1115

قال ابن بشير:"وهذا خلاف في الإعادة بأي نية تكون، فإن قلنا بنية الفرض أعاد الوتر، وإن قلنا بنية النافلة لم يعد" [1] .

قلت: وكذلك [2] ينبغي إذا قيل إنه ينوي الإكمال على ما سيأتي.

الطرف الرابع: بأي [نية] [3] تكون الإعادة.

قال ابن بشير:"في المذهب أربعة أقوال:"

قيل: بنية النافلة؛ لأن الفرض حصل ومحال أن يعتقد تحصيله بعد أن حصل، فيكون كأنه ابتدأ الفرض من نفسه وذلك ليس إليه.

وقيل: بنية الفرض؛ لأنه إنما يطلب تحصيل أجر فرض مضعف، وذلك لا يحصل بنية النافلة، وهذان القولان مبنيان على صحة الفرض، فمن صححه قال: يعيد بنية الفرض، ومن أبطله قال: يعيد بنية النافلة، ولكن مثار الخلاف ومأخذه ما نبهنا عليه.

والقول الثالث: أنه يفوض الأمر إلى الله تعالى ليكتب له منها ما شاء، وهذا مذهب المدونة [4] " [5] ."

قلت: ومع التفويض لا بد من نية الفرض.

(1) التنبيه 1/ 56.

(2) في ب و ت: وكذا.

(3) ساقط من أ.

(4) انظر 1/ 88.

(5) التنبيه 1/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت