الصفحة 971 من 1115

قال:"والقول الرابع: أنه يعيد بنية إكمال الفرض، قاله أبو الوليد الباجي [1] ، وهو جار على القانون الذي نبهنا عليه في وجه الإعادة [2] ."

وفائدة هذا الخلاف: لو أعاد ثم ذكر بطلان إحدى الصلاتين لكونها عارية عن شرط أو ركن [3] .

فإن قلنا: يعيد بنية النافلة راعينا صحة الصلاة الأولى دون الثانية، وبالعكس إن قلنا يعيد بنية الفرض. وإن قلنا: يفوض الأمر إلى الله تعالى فنراعي صحة الصلاتين؛ لأنه لا يدري أيتهما المكتوبة" [4] ."

قال:"ولا شك على ما قاله أبو الوليد إنه إن بطلت الأولى لزمه الإعادة، وإن بطلت الثانية فهو مخير إن/ [5] شاء اكتفى بالأولى، وإن شاء طلب تكميل الأخرى فأعاد" [6] انتهى كلامه.

(1) انظر: المنتقى 2/ 199.

(2) انظر: المنتقى 2/ 199، شرح التلقين 2/ 722، عقد الجواهر 1/ 190.

(3) في التنبيه 1/ 56:"عارية عن شرط الطهارة، أو ركن ركعة أو جزء منها تبطل الصلاة بتركه، فإن قلنا". فلعل المصنف رحمه الله تصرف في النقل أو أن نسخته مغايرة للنسخة التي وثقت منها.

(4) انظر التنبيه 1/ 56.

(5) نهاية لوحة/ 179 من ت.

(6) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت