الصفحة 972 من 1115

الطرف الخامس: في فروع تتعلق بصلاة الجماعة.

الفرع الأول: قد تقدم [1] أن صلاة الفذ مجزئة، فمن صلى *وحده لا تلزمه* [2] الإعادة لصلاته في الجماعة هذا [3] ما لم يلزمه حكم الإمام بأن يدخل المسجد [4] ، فإن دخل [5] لزمته الإعادة؛ لأنها صلاة مأمور بها في حقه فأشبهت ما لم يصله من الصلوات، وهو إذا أقيمت [6] عليه صلاة [7] لم يصلها وهو في المسجد حرم عليه الخروج من المسجد حتى يصليها [8] .

الفرع الثاني: إذا أقيمت الصلاة وهو/ [9] يصلي في المسجد فذا، فلا تخلو الصلاة التي هو فيها من أن تكون نفلا أو فرضا:

فإن كانت نفلا فقال في الكتاب:"إن لم يركع وكان ممن يَخِفُّ عليه إتمامها ويدرك الإمام أتمها وإلا قطع، فإن صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام" [10] .

وهذا كله إذا علم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى وإلا قطع.

(1) في ص 975.

(2) ما بين النجمين وقع عليه التآكل في ت.

(3) في ب و ت: هكذا.

(4) (المسجد) وقع عليه التآكل في ت.

(5) في ب و ت: دخله.

(6) (إذا أقيمت) وقع عليه التآكل في ب.

(7) (صلاة) ساقط من ب.

(8) انظر: المدونة 1/ 87، المنتقى 2/ 197، التنبيه 1/ 56.

(9) نهاية لوحة/ 157 من ب.

(10) انظر: المدونة 1/ 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت