فهرس الكتاب
الطرف الخامس: في فروع تتعلق بصلاة الجماعة.
الفرع الأول: قد تقدم [1] أن صلاة الفذ مجزئة، فمن صلى *وحده لا تلزمه* [2] الإعادة لصلاته في الجماعة هذا [3] ما لم يلزمه حكم الإمام بأن يدخل المسجد [4] ، فإن دخل [5] لزمته الإعادة؛ لأنها صلاة مأمور بها في حقه فأشبهت ما لم يصله من الصلوات، وهو إذا أقيمت [6] عليه صلاة [7] لم يصلها وهو في المسجد حرم عليه الخروج من المسجد حتى يصليها [8] .
الفرع الثاني: إذا أقيمت الصلاة وهو/ [9] يصلي في المسجد فذا، فلا تخلو الصلاة التي هو فيها من أن تكون نفلا أو فرضا:
فإن كانت نفلا فقال في الكتاب:"إن لم يركع وكان ممن يَخِفُّ عليه إتمامها ويدرك الإمام أتمها وإلا قطع، فإن صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام" [10] .
وهذا كله إذا علم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى وإلا قطع.
(1) في ص 975.
(2) ما بين النجمين وقع عليه التآكل في ت.
(3) في ب و ت: هكذا.
(4) (المسجد) وقع عليه التآكل في ت.
(5) في ب و ت: دخله.
(6) (إذا أقيمت) وقع عليه التآكل في ب.
(7) (صلاة) ساقط من ب.
(8) انظر: المدونة 1/ 87، المنتقى 2/ 197، التنبيه 1/ 56.
(9) نهاية لوحة/ 157 من ب.
(10) انظر: المدونة 1/ 97.