الصفحة 973 من 1115

فإن كان في فرض فإما أن تكون هي التي أقيمت أو غيرها.

فإن كانت هي التي أقيمت فلا يخلو أن تكون [1] المغرب أو غيرها، فإن كانت المغرب:

فعلى قول المغيرة هي كغيرها.

وأما على المشهور: فإنه إن لم يركع قطع، وإن ركع فالمشهور القطع [2] ، والشاذ: أنها يضيف إليها ركعة أخرى [3] .

وهذا لتقابل مكروهين: أحدهما: التنفل قبل المغرب. والثاني: الانصراف عن ركعة واحدة.

وإن صلى ركعتين فقولان:

المشهور: أنه يضيف ثالثة وينصرف [4] .

والشاذ: أنه يسلم ويدخل مع الإمام [5] .

وهو أيضا لتقابل مكروهين: أحدهما: التنفل قبل المغرب. والآخر: المخالفة على الإمام بأن يصلي غير ما لإمام فيه ولا يتبعه، وإن قام إلى الثالثة فلا شك على

(1) في ب: يكون.

(2) انظر: المدونة 1/ 87، اختلاف أقوال مالك 1/ 47/ ب، شرح التلقين 2/ 716، الذخيرة 2/ 270.

(3) وهو أحد قولي ابن القاسم في المجموعة وقول أشهب. انظر: النوادر 1/ 329، البيان والتحصيل 1/ 223، الذخيرة 2/ 270.

(4) أي يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعة. انظر: المدونة 1/ 87، التبصرة 1/ 77، شرح التلقين 2/ 717.

(5) وهو قول ابن القاسم في المجموعة. انظر: النوادر 1/ 329، اختلاف أقوال مالك 1/ 47/ ب، شرح التلقين 2/ 717.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت