الصفحة 974 من 1115

المشهور أنه يتم، وعلى القول الثاني أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسلم ويدخل مع الإمام [1] .

وإن ركع ولم يرفع رأسه فاختلف على القول بأنه يسلم من اثنتين هل يتم هاهنا أو يرجع إلى الجلوس وهو على الخلاف في عقد الركعة، هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس [2] .

وإن كانت غير المغرب فإن لم يركع فقولان:

أحدهما: أنه يكمل اثنتين ثم يدخل مع الإمام [3] .

ومذهب الكتاب: أنه يقطع [4] ، وفرق بين الفرض والنافلة.

وقيل: في الفرق وجهان:

أحدهما: أنه في الفرض يقطع ليأتي بها على أكمل صفة، وفي النافلة إذا قطع لا يعود إليها.

والثاني: أن التأثير إنما يكون بين متجانسين، لا بين فرض ونفل، وأيضا أنه في الفرض [5] لا بد أن (يقطع) [6] على أقل مما دخل عليه، وفي النفل إذا أتمها اثنتين أتى بما استفتح عليه [7] .

(1) انظر: المدونة 1/ 87، والمصادر السابقة.

(2) انظر: النوادر 1/ 329، التبصرة 1/ 77، الذخيرة 2/ 271.

(3) انظر: التبصرة 1/ 76، البيان والتحصيل 1/ 223، شرح التلقين 2/ 716.

(4) انظر: المدونة 1/ 87، اختلاف أقوال مالك 1/ 47/ أ، الجامع 1/ 51/ ب.

(5) في ت: الفرائض.

(6) في أ: يقع.

(7) انظر: التنبيه 1/ 57، الذخيرة 2/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت