الصفحة 975 من 1115

فإن كانت ركعة أتمها اثنتين، وإن صلى ركعتين سلم ودخل مع الإمام، فإن ركع [إلى] [1] الثالثة رجع إلى الجلوس وسلم ودخل مع الإمام، وإن ركع في الثالثة ولم يرفع رأسه فيجري على القولين في عقد الركعة ما هو، وإن رفع رأسه أتم أربعا، ودخل مع الإمام ويقطع في جميع ما ذكرناه بسلام، فإن لم يسلم بطلت صلاته لأنه أضاف صلاة إلى صلاة، ولو تكلم عمدا لكان بمنزلة السلام [2] .

وإن كانت [3] التي أقيمت غير (التي) [4] هو فيها:

فقال عبد الحق في تهذيب الطالب [5] :"ومن المجموعة [6] قال علي عن مالك في من صلى ركعتين من الظهر فأقيمت عليه العصر فقال: يقطع، ويدخل مع الإمام، وقال عنه ابن القاسم [7] : إن طمع بإتمامها وإدراك الصلاة مع الإمام أتمها وإلا قطع ودخل معه وأعاد الصلاتين".

ص: (( ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة، فلا يعيدها في الجماعة، ومن لم يدرك إلا التشهد والسجود فله أن يعيد في جماعة ) ).

ش: والمذهب كله على أن من صلى في/ [8] جماعة ركعة فأكثر أنه لا يعيد في جماعة أخرى وإن كانت الثانية أضعاف الأولى [9] ، وإن كان قد اختلف المذهب

(1) ساقط من أ.

(2) انظر: المدونة 1/ 87، الجامع 1/ 51/ ب، جامع الأمهات ص 107.

(3) (كانت) ساقط من ت.

(4) في أ: الذي.

(5) 1/ 26 / أ.

(6) النوادر 1/ 329.

(7) انظر المصدر السابق.

(8) نهاية لوحة/ 117 من أ.

(9) انظر: المدونة 1/ 88، التفريع 1/ 263، الكافي 1/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت