فهرس الكتاب
الصفحة 772 من 2429
قال ابن قدامة: وكذلك الفصد والحجامة، فإن دعت الحاجة خرج من المسجد، وعن ابن عَقيل: يجوز الفصد في طست كالمستحاضة، قال ابن قدامة: والفرق بينهما أن المستحاضة لا يمكنها التحرز إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد.
حجم الخط: