فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 907

باب عقد الذمة [1] وأحكامها

لا تُعقد إلا لرجل مكلف ، يهودي أو نصراني ومن وافقهم في أصل دينهم ؛

كالسامرة توافق اليهود ، والصابئين الذين يوافقون النصارى و إنما يخالفونهم في الفروع ، ومن دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم ، ومن أشكل أمره ولم يُعلم متى

دخل ، ومن له شبهة كتاب ولا كتاب له وهم المجوس .

فأما من تهّود أو تنصّر بعد بعثة نبينا عليه السلام إلى الآن عن كفر لا يُقرُّ

أهله إلى ما يُقرُّ أهله: أُقر .

وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف [2] .

وعنه: يقر على غير تمجّس ، فإن أصرّ: قُتل .

وإن تهّود أو تنصر مجوسي: أُقر .

وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو دينه الأول .

وإن انتقل إلى دين [ من ] [3] لا كتاب لهم: لم يقر [4] ، فإن لم يسلم: قتل [5] .

وإن تنصّر يهودي أو تهّود نصراني: أقر .

(1) عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم اذا بذلوا الجزية بشرطه .

(2) لأنه انتقل الى دين باطل ( الممتع 2/ 627 ) .

(3) زيادة يقتضيها السياق .

(4) لأنه انتقل إلى ما اعترف ببطلانه .

(5) لأنه انتقل إلى أدنى من دينه كالمرتد ( كشاف القناع 3/ 142 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت