2486- وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.
2487- وَرَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ.
2488- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلاَ يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ ، وَقَدْ زَوَّجَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ حَيٌّ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ، وَابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ مُسْلِمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي سُفْيَانَ فِيهَا وَلاَيَةٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَطَعَ الْوَلاَيَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَكَذَلِكَ لاَ يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِلْكَافِرِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلاَّ أَمَتَهُ فَإِنَّ مَا صَارَ لَهَا بِالنِّكَاحِ.
2489- وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَقِيلَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ.
وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ.