بَابُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.
2490- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2491- وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا الإِسْنَادُ صَحِيحٌ.
2492- وَالَّذِي رَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لاَ يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالْآخَرُ: أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَالْحَجَّاجُ لاَ يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ.