فهرس الكتاب
بَابُ الزِّنَا لاَ يُحَرِّمُ الْحَلاَلَ.
2558- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بسَّامٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ.
2559- وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْقُوفًا.
2560- وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ.
2561- وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَفْسُدُ حَلاَلٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلاَ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا يُونُسُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَهُ.
2562- وَرَواهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، وَقَالَ فِي آخِرَةٍ:"إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ"