فهرس الكتاب
14565- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو مَنْصُورٍ العَبَّاسُ بن الفَضْلِ الهَرَوِيُّ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَن مُغِيرَةَ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَن صَدَاقِهَا فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَنَا أَعْفُو عَن صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ، عَن الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا أَوْ تَعْفُوَ هِيَ، عَن النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا. 7/251