فهرس الكتاب
الصفحة 15681 من 21922
15614- وَحَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ البَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ. 7/438
حجم الخط: