الصفحة 15684 من 21922

15617- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا الفَضْلُ بن دُكَيْنٍ، حَدَّثنا عَبدُ السَّلاَمِ بن حَرْبٍ المُلاَئِيُّ، عَن هِشَامٍ، عَن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمْتَشِطُ، وَلاَ تَتَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ.

رَواه البُخاري، عَن الفَضْلِ بن دُكَيْنٍ مُخْتَصَرًا، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الأَنْصَارُ، حَدَّثنا هِشَامٌ. 7/439

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت