فهرس الكتاب
15665- ورَواه ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي لَيْلَى مُخْتَصَرًا وَزَادَ فِيهِ قَالَ: فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ قَالَ حَمَّادٌ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فَأَعْطَاهُ الصَّدَاقَ مِنْ بَيْتِ المَالِ، أَخبَرناه أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ، أَخبَرنا أَبو سَهْلِ بن زِيَادٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن الحَسَنِ الحَرْبِيُّ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، أَخبَرنا ثَابِتٌ فَذَكَرَهُ.
ورَواه مُجَاهِدٌ، عَن الفَقِيدِ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الجِنُّ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بن يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فِي امْرَأَةِ المَفْقُودِ قَالَ: إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَقَدْ تَزَوَّجَتْ خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ كَانَ عَلَى زَوْجِهَا الآخَرِ وَإِنِ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ حَتَّى تَحِلَّ ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ وَكَانَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَضَى بِذَلِكَ عُثمَانُ بَعْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُمَا وَكَانَ مَالِكُ بن أَنَسٍ يُنْكِرُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى عَن عُمَرَ فِي التَّخْيِيرِ. 7/446