فهرس الكتاب
15685- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن أَبِي مَرْزُوقٍ، عَن حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَن رُوَيْفِعِ بن ثَابِتٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الحَبَالَى، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يَقْسِمَ.
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ سَلَمَةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي رُوَيْفِعٍ الأَنصَارِيِّ فَذَكَرَهُ وَقَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَزَادَ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبَةً وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ. 7/449