15708- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن عِرَاكِ بن مَالِكٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ لَهَا: لاَ تَحْتَجِبِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة. 7/452