فهرس الكتاب
1660- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، أَخبَرنا إِبْرَاهِيَمُ بن مِلْحَانَ، حَدَّثنا يَحيَى، يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قَالَ اللَّيْثُ: فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ يَعْنِي عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن قُتَيبة وَمُحَمَّدِ بن رُمْحٍ، عَن اللَّيْثِ وَذَكَرَ كَلاَمَ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا.
وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبو عَبدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَن أَبِي العَبَّاسِ، عَن الرَّبِيعِ، عَن الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَلاَ أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا، أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَلَكِنْ رَوَاهُ، عَن عَمْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَالسِّيَاقِ وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ وَقَدْ رَوَى فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحَدِيثَ غَلَطٌ قَالَ: تَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَعَائِشَةُ تَقُولُ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهَ أَعْلَمُ مَا،.1/349