20778- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بن عَبدِ اللهِ بن ضُمَيْرَةَ بن أَبِي ضُمَيْرَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: اليَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ المُدَّعِي.***10/184