بَابُ مَنْ قَالَ يَتْرُكُ المَأْمُومُ القِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ.
قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي القَدِيمِ: فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى القِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً
2924- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا مِسْكِينُ بن بُكَيْرٍ الحَرَّانِيُّ، عَن ثَابِتِ بن عَجْلاَنَ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: المُؤْمِنُ فِي سَعَةٍ مِنَ الاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ إِلاَّ فِي صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ يَوْمِ أَضْحَى، يَعْنِي إِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا.
وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَيْسَ بِالقَوِيِّ، عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَن هَذِهِ الآيَةِ قَالَ: هَذَا لِكُلِّ قَارِئٍ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ هَذَا فِي الصَّلاَةِ. 2/155