4061- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى، عَن صَالِحِ بن سُوَيْدٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي لاَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ كَمَثَلِ الحُبْلَى حَمَلَتْ حَتَّى إِذَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ فَلاَ حَمْلٍ، وَلاَ هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ، وَمَثَلُ المُصَلِّي كَمَثَلِ التَّاجِرِ لاَ يَخْلُصُ لَهُ رِبْحٌ حَتَّى يَخْلُصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ كَذَلِكَ المُصَلِّي لاَ تُقْبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ الفَرِيضَةِ وهذا إن صح فمحمول عَلَى نَافِلَةٍ تَكُونُ في صلاة الفَرِيضَةِ فَتَكُونُ صِحَّتُهَا بِصِحَّةِ الفَرِيضَةِ.
وَالأَخْبَارُ المُتَقَدِّمَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى نَافِلَةٍ تَكُونُ خَارِجَ الفَرِيضَةِ فَلاَ يَكُونُ صِحَّتُهَا بِصِحَّةِ الفَرِيضَةِ، والله أَعلَم. 2/387