فهرس الكتاب
بعد صلاة العَصْر، وهو مذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم من العلماء من السلف والخلف [1] .
الحديث التاسع:-
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) في الرجل تكون له المرأة، ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) [2] .
تخريج الحديث:-
سنن النسائي، والمعجم الكبير للطبراني [3] .
تراجم رجال السند:-
1 -محمد بن جعفر: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة.
2 -شعبة بن الحجاج: ثقة متقن حافظ.
3 -علقمة بن مرثد الكوفي: أبو الحارث الحضرمي [4] ، روى عن أبي عبد الرحمن السلمي وسويد بن غفلة، روى عنه سفيان وشعبة، قال العجلي: ثقة [5] ، قال أحمد بن
(1) شرح سنن أبي داود، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العيني الغيتأبي (ت 855 هـ) ، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد، (الرياض: 1420 هـ - 1999 م) : باب الصلاة قبل المغرب، 5/ 180.
(2) مسند احمد بن حنبل: باب مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، 9/ 406، ح: 5571.
(3) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها، 6/ 460، ح: 3414؛ المعجم الكبير للطبراني: باب سعيد بن المسيب عن ابن عمر، 12/ 271، ح: 13086.
(4) الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 323؛ التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 41؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/ 406؛ الثقات لابن حبان: 7/ 290؛ تهذيب الكمال للمزي: 20/ 308؛ الكاشف للذهبي: 2/ 34؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 3/ 282؛ تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 278.
(5) الكاشف للذهبي: 2/ 34؛ تاريخ الثقات للعجلي: 341.