فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 1008

الأول: المستحق:

وهو الشريك، لا الجار؛ للحديث السابق، ولأنها شرعت على خلاف الدليل؛ لدفع ضرر القسمة، والمساكنة، فلا يلحق به ما يقصر عنه ضرره. واستدل أصحاب أبي حنيفة بأحاديث مثل:"الجار أحق بصقبه"، و"جار الدار أحق بشفعتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت