فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1008

والطريق على الأظهر؛ إذ العقد لم يتعلق به، بخلاف المستوفى منه.

الثالث: أن المستأجر أمانة مدة الإجارة:

كالشجر المشترى ثمرته، وكذا بعدها على الأظهر، بناءً على أن المستأجر لا يلزمه غير التخلية كالمودع عنده؛ لأن يده لغرض المالك بخلاف المستعير خلافًا لمالك، والنص محمول على الحبس بعد المطالبة، وكذا المستوفى به في يد الأجير على الأصح. قالا: يده لغرضه فشابه المستعير. قلنا: ولغرضه أيضًا فتعارضا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت