فهرس الكتاب
الصفحة 638 من 1008
وحكمها: التسليط على الحفظ، والأمانة ما لم يخن.
ولها أسباب:
الأول:
أن يودع غيره بغير إذنه، لا أن يستعين بالحفظ، أو النقل ولو كان قاضيًا على الأظهر؛ إذ لم يرض به المالك ولا ضرورة، فإن أراد السفر وغاب المالك ونائبه سلم إليه، وعليه قبوله على الأظهر؛ لأنه نائب [عن] كل غائبٍ، فإن لم يجده فإلى أمين؛ لأنه (عليه السلام) :"لما أراد الهجرة سلم الودائع إلى أم أيمن"، أو دفن بإعلام أمينٍ
حجم الخط: