الصفحة 121 من 4175

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حَدَّثَنا محمد بن معاوية ، حَدَّثَنا احمد بن شعيب ، حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ، حَدَّثَنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ يقول عام الفتح وهو بمكة: (ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة(1) والخنزير والاصنام ، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال لا: هو حرام

(فقال رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ عند ذلك) (2) : قاتل الله اليهود ، ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (3) ثم باعوه فأكلوا تمنه).

قال على: ذهب أحمد بن حنبل إلى انه لا يحل استعمال جلد الميتة وان دبغ ، وذكر ما حدثناه عبد الله بن ربيع ، حَدَّثَنا محمد بن معاوية ، حَدَّثَنا أحمد بن شعيب ، حَدَّثَنا محمد ابن قدامة ، حَدَّثَنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن حكيم ، قَال: كتب الينا رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ ألا تستنفعوا (4) من الميتة باهاب ولا عصب).

قال علي: هذا خبر صحيح (5) ولا يخالف ما قبله ، بل هو حق ، لا يحل أن ينتفع من الميتة باهاب الا حتى يدبغ ، كما جاء في الاحاديث الاخر ، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ، ولا يحل ضرب بعضها ببعض ، لانها كلها حق

(1) هنا في اليمنية زيادة (والدم) ولا توجد في سنن النسائي (2: 192) (2) الزيادة التي بين القوسين من النسائي (3) في النسائي (الشحوم جملوه) وأجمل الشحم وجمله أذابه واستخرج دهنه ، وجمل أغصح من أجمل.

قاله في اللسان (4) كذا في المصرية وفي اليمنية (تنتفعوا) وفي النسائي (2: 192) (تستمتعوا) (5) كلا ، بل هو حديث مضطرب أو مرسل ، لان عبد الله بن عكيم بضم العين وفتح الكاف ليس صحابيا ، ولم يسمعه ابن أبى ليلى منه ، وقد أو فينا الكلام عليه في حواشيها على التحقيق في المسألة 17

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت